الشيخ علي پناه الاشتهاردي

30

مدارك العروة

البلوغ ، والأقوى صحّته قبله أيضا إذا كان مميزا ، وعلى المجنون بعد الإفاقة . مسألة 6 - في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ لا فرق بين أن يكون الماس نفسه أو غيره . مسألة 7 - ذكر بعضهم ان في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده ، وهو أحوط .